پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص238

العاشرة: إذا قال: لاشربت ماء هذا الكوز،

لم يحنث إلا بشرب الجميع.

وكذا لو قال: لاشربت ماءه.

ولو قال: لا شربت ماء هذه البئر،حنث بشرب البعض، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل.

وقيل: لا يحنث.وهو حسن.

قوله: ” إذا قال: لا شربت.الخ).

إذا حلف على فعل شئ لايبر إلا بفعله أجمع، ولو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض، لان البعض غير المجموع في الموضعين.

وعليه يتفرع ما لو قال: لا شربت ماء هذا الكوز أو الجرة أو الحب (1) أو غيرها مما يمكن شرب مائه ولو في مدة طويلة، فإنه لا يحنث إلا بشرب جميعه، وما دام يبقى فيه شئ فلا حنث، ويستثنى من ذلك البلل الذي يبقىفي العادة، خلافا لبعض العامة (2) حيث ذهب إلى أنه يحنث بالبعض.

لنا: أن الماء معروف بالاضافة إلى الاداوة ونحوها، فيتناول الجميع كما في طرف الاثبا ت.

ولو قال: لاشربن ماء هذه الاداوة (3) أو الحب (4) لم يبر إلا بشرب الجميع، لعين ما ذكر.

وينبغي أن يكون هو المراد من قول المصنف – رحمه الله -: (وكذا لو قال: شربت ماءه ” بجعل الاخيرة نون التوكيد لا تاء المتكلم.

ليفيد التنبيه على حكم النفي والاثبات، وأما قوله: ” لا شربت ماءه ” فلا فرق بينه وبين السابق،

(1 و 4) في ” د، ط “: الجب.

والحب: الجرة الضخمة، وقال ابن دريد: هو الذي يجعل فيه الماء.

والجب: البئر.

لسان العرب 1: 295 و 250.

(2) راجع بداية المجتهد 1: 415، الحاوي الكبير 15: 380، الكافي لابن عبد البر 1: 450.

(3) الاداوة: المطهرة.

الصحاح 6: 2266.