مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص236
الفاكهة قطعا.
واختلف في البطيخ، فأدخله الشيخ في المبسوط (1) فيها، لصدقاسمها عليه عرفا، ولان لها نضجا وإدراكا كالفواكه.
وقيل: هو من الخضراوات.
والاولى الرجوع فيه إلى العرف، فإن فقد فالاصل عدم الحنث به.
ثم لا إشكال في تناول الفاكهة لما ذكر من أفرادها رطبا.
وفي تناوله له يابسا – كالتمر والزبيب ومشمش (2) المشمش والخوخ والتين – وجهان، من انقسام الفاكهة إلى الرطبة واليابسة المقتضي لصدقها عليهما، ومن خروج اليابس عنها عرفا، والانقسام أعم من الحقيقة، ولا نزاع في جواز التسمية في الجملة.
والوجه اتباع العرف، وهو الآن لا يتناول اليابس.
وكذا البحث في اللبوب، كالفستق والبندق والجوز، وأولى بالمنع هنا، وهو الاصح.
وفي تناولها للبري من الزعرور (3) وحب (4) الآس وحب (5) الصنوبر إن أدخلنا اللبوب وجهان.
وجزم في التحرير (6) بدخول المستطاب منها، كحب الصنوبر.
والاجود اتباع العرف.
واعلم أن الاترج (7) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم، ويقال فيه: أترنج
(1) المبسوط 6: 248.
(2) في ” ص، د، ق، م “: ومشمش.
(3) الزعرور: ثمر شجرة تكون حمراء وربما كانت صفراء.
لسان العرب 4: 323 – 32 4.
(4) الآس: جنس نباتات من فصيلة الآسيات.
ثمارها صغيرة ولذيذة.
ويعرف حبه عند العامة: حب الآس.
المنجد: 21.
(5) الصنوبر: جنس أشجار حرجية من فصيلة الصنوبريات.
ويستخرج من بعضها روح البطم.
المنجد: 436.
(6) تحرير الاحكام 2: 101.
(7) الاترج: شجر من جنس الليمون.
المنجد: 2.