مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص235
مقصودا بالقوت، من العنب والتين والرطب والرمان والتفاح والمشمش والسفرجل والكمثرى والخوخ والاترج والنارنج والليمون والنبق والموز والتوت بأنواعه ونحوها.
وتخصيص المصنف الثلاثة على وجه يشعر بانحصار الفاكهة فيها لا يخلو من تجوز.
والحامل عليه تخصيص أشرف الافراد وموضع النزاع، فإن بعض العامة (1) منع من تناول الفاكهة للرطب والرمان، لانه تعالى عطفهما عليها في قوله: (فيهما فاكهة ونخل ورمان، (2) المقتضي للمغايرة.
وأجيب بأن المغايرة متحققة على التقديرين، فإنهما جزئيان لها والجزئيمغاير للكلي.
وقد يعطف عليه لمزيد شرف له عن غيره من الجزئيات واهتمام (3) بشأنه وإظهار لفضله، كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى: (من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، (4) وعطف الصلاة الوسطى على مطلق الصلوات بقوله: (حافظوا على الصلوات والصلاة ا لوسطى، (5).
ولا تدخل الخضراوات – كالقثاء والخيار والباذنجان والجزر والقرع – في
(1) راجع المبسوط للسرخسي 8: 178 – 179، بدائع الصنائع 3: 60، شرح فتح القدير 4: 404، المغني لابن قدامة 11: 316.
(2) الرحمن: 68.
(3) في ” خ، م “: واهتماما.
وإظهارا.
(4) البقرة: 98.
(5) البقرة: 238.