مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص234
التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب.
فمتى حلف لا يأكل فاكهة، حنث بأكل كل واحد من ذلك.
وفي البطيخ تردد.
الذي لم يرطب، فيحنث بأكله.
وهو مذهب الاكثر (1)، ومن عدم صدق كل واحد من اسم الرطب والبسر عليها حقيقة.
وإنما لها اسم خاص ووصفخاص، فلا يحنث، وإليه ذهب ابن إدريس (2)، وهو الذي أشار المصنف إلى ضعفه.
هذا إذا أكل الجميع أو النصف الموافق لمقتضى اليمين.
أما لو أكل النصف المخالف خاصة فلا إشكال في عدم الحنث.
ولو كانت (3) يمينه أن لا يأكل رطبة أو بسرة فأكل منصفة، فلا إشكال في عدم الحنث، لان الرطبة اسم لما يرطب كلها والبسرة لما لم يرطب منه شئ، وذلك غير متحقق في النصف (4) ولا المعظم، بخلاف مطلق البسر والرطب، فإنه يصدق ببعضها.
فائدة: أول التمرة طلع، ثم خلال بفتح المعجمة، ثم بلح (الثمرة) (5)، ثم بسر.
ثم رطب، ثم تمر.
قوله: ” اسم الفاكهة.
الخ “.
الفاكهة اسم لما يتفكه به – أي: يتنعم – قبل الطعام وبعده مما لا يكون
(1) المبسوط 6: 2 4 1، جواهر الفقه: 2 0 5 مسألة (7 18 و 7 19)، الجامع للشرائع: 4 22.
(2) السرائر 3: 56.
(3) سقطت العبارة: ” ولو كانت يمينه – إلى – عدم الحنث ” من ” ص، ق، ط ” وفي هامش ” و “: أنها ليست في الاصل.
(4) في الحجريتين: المنصف.
(5) من الحجريتين فقط.