مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص233
الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصفا،و لا يأكل رطبا، فأكل منصفا، حنث.
وفيه قول آخر ضعيف.
عند الاطلاق، كما إذا قال السيد لعبده: اشتر لنا لحما، فاشتراهما مدعيا أنهما داخلان تحت إطلاق الامر، فإنه يستحق اللوم، ويمنع من دخولهما عرفا.
وهو آية الحقيقة، ولصحة السلب، يقال: ما اشتريت لحما وإنما اشتريت كبدا وقلبا.
ولعل هذا أظهر عرفا، والوجهان، آتيان في لحم الرأس والخد واللسان والاكارع (1)، وأولى بالدخول لو قيل به ثم، أما الكرش (2) والمصران (3) والمخ فلا.
قوله: ” لو حلف: لا يأكل بسرا.
الخ “.
لما كان معتمد البر والحنث على موجب اللفظ الذي تعلقت به اليمين ما لم يقترن به نية أو قرينة خارجية، وكان مدلول كل من لفظ البسر والرطب مخالفا للآخر، فإن الاول يطلق على ما لم يرطب من ثمرة النخل بعد مقاربتها (4) له، والثاني لما نضج منه وسرت فيه الحلاوة والمائية، لم يدخل أحدهما في الآخر إذا حلفعليه.
أما المنصف – وهو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة ونصفها بقي بسرا – ففي الحنث به لو حلف على أن لا يأكل البسر أو الرطب، أو البر به لو حلف على أن يأكله، وجهان، من صدق اسم الرطب على الجزء المرطب والبسر على الجزء
(1) الكراع في الغنم والبقر: بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير، وهو مستدق الساق.
الصحاح 3: 1275.
(2) الكرش: لكل مجتر بمنزلة المعدة للانسان.
الصحاح 3: 1017.
(3) المصير: المعا، والجمع: المصران.
الصحاح 2: 817.
(4) كذا في ” ذ “، وفي سائر النسخ الخطية: مقارنتها.