مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص232
وكذا لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه وأكله.
وكذا لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية،لم يحنث.
وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد.
على حالة تؤكل، كالحنطة والدقيق، فيحنث بأكلها خبزا.
قوله: ” وكذا لو حلف: لا يأكل لحما.
الخ “.
إذا حلف: لا يأكل لحما أو لا يشتريه، لا يحنث بالشحم إذا كان في البطن قطعا.
وفيما خالط اللحم من شحم الظهر والبطن وجهان (1) في وقد تقدم (2) الكلام فيهما.
وكذا الاشكال في الالية، فقيل إنها من اللحم كشحم (3) الظهر، لانها نابتةمن اللحم قريبة من، اللحم السمين.
وأصحهما المنع، لمخالفتها اللحم اسما وصفة، ولانها تذوب كالشحم.
والاشكال في دخولها في اسم الشحم لو حلف عليه كذلك، فإنها منحصرة فيهما.
ويحتمل خروجها عنهما معا، لمخالفتها (4) لهما اسما وصفة.
وكذا البحث في السنام.
ولا يحنث على أحدهما بالآخر.
وهل يحنث في اللحم بالكبد والقلب؟ وجهان، من أنهما في معناه، وقد يقومان مقامه، ويؤيده في القلب قوله صلى الله عليه وآله: ” إن في الجسد مضغة ” (5) الحديث، والمضغة القطعة من اللحم، ومن عدم انصراف اللفظ إليهما
(1) في ” خ، م ” والحجريتين: الوجهان.
(2) في ص: 227.
(3) سقطت العبارة: ” كشحم الظهر – إلى – اسم الشحم ” من ” ص، ق، ط، وفي هامش ” و “: أنها ليست في الاصل.
(4) في ” ص “: لمخالفتهما لها.
(5) الخصال 1: 3 1 ح 1 0 9، عوالي اللئالي 4: 7 ح 8، مسند أحمد 4: 274، صحيح البخاري 1: 20 صحيح مسلم 3: 1220 ح 1 07، سنن البيهقي 5: 264