پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص229

السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز،حنث.

وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا.

أما لو حلف لا يأكل لبنا، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، لم يحنث.

يخفى عدم الملازمة.

قوله: (إذا قال: لا أكلت.الخ “.

كل واحد من السمن والجبن واللبن والزبد أشياء مختلفة اسما وصفة، وإن كان بعضها في الاصل راجعا إلى بعض.

فإذا حلف أن لا يأكل سمنا لم يحنث بأكل اللبن والجبن قطعا.

وفي حنثه بأكل الزبد وجهان أصحهما أنه لا يحنث.

لتفاوتهما في الاسماء والصفات.

ووجه الحنث أن الزبد سمن، لاشتماله عليه دون العكس، لان الزبد عبارة عن مجموع السمن وباقي المخيض.

ولا فرق في السمن بين أكله جامدا وذائبا، مع الخبز ومنفردا، وعلى الطعام إذا بقي متميزا، لصدق (1) اسمه، أما إذا استهلك في الطعام لم يحنث واحترز بقوله: (وكذا لو أذابه على الطعام ” عما لو شربه ذائبا بغير طعام ونحوه، فإنه لا يحنث، لعدم دخول الاكل في الشرب.

مع احتماله هنا، نظرا إلى العرف.وهو بعيد.

وانضباط العرف ممنوع.

وكذا لا يحنث بحلفه على أكل الزبد بالسمن، ولا باللبن والجبن بطريقأولى، وبالعكس، لاختلاف الاسم والوصف لغة وعرفا.ويدخل في اللبن:

(1) في ” ذ، د، ق “: ليصدق.