مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص227
ولو حلف: لا يأكل شحما، لم يحنت بشحم الظهر.
ولو قيل: يحنث عادة، كان حسنا.
ذهابه في الاول إلى التقييد.
مستدلا بترجيح عرف الشرع على العادة.
وكذلك المصنف.
والاقوى أن الحكم فيه كالسابق من البناء على العرف إن انضبط وإلا عم، عملا بالحقيقة اللغوية.
هذا إذا لم ينو شيئا مخصوصا، وإلا فالمعتبر ما نواه.
قوله: (ولو حلف: لا يأكل شحما.
الخ “.
المراد بشحم الظهر الابيض الملاصق للحم بحيث لا يختلط بالاحمر فيالظهر.
ومثله في الحنث.
وفي دخوله في اسم اللحم أو الشحم وجهان: ووجه الاول: أنه لحم سمين، ولهذا يحمر عند الهزال.
ووجه الثاني: إطلاق اسم الشحم عليه، ولهذا استثناه الله تعالى منه بقوله: (حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، (1) والاصل في الاستثناء المتصل كما مر (2) في الاقرار، والمنفصل مجاز لا يحمل عليه اللفظ عند الاطلاق بدون القرينة.
ويشكل بأن القرينة موجودة، لانه عطف معه الحوايا وما اختلط بعظم وهو لحم اتفاقا، فيلزم أن يصير الاستثناء متصلا ومنفصلا، فحمله في الجميع على المنفصل أولى.
وأجيب بأن العطف في قوة تكرير العامل، فيكون الاستثناء في قوة المتعدد، فيصير استثناء ات متعددة لا يضر اختلافها بالاتصال والانفصال.
(1) الانعام: 146.
(2) في ص: 68 – 69.