پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص226

وكذالو حلف: لا يأكل لحما.

وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع.

اللغة، وابن إدريس (1) على الاول، حملا للفظ على معناه لغة.

ولعل العرف غير منضبط.

والمصنف – رحمه الله – حمل الاختلاف على اختلاف العادة.

وليس بجيد، بل الاختلاف واقع وإن استقرت العادة في مقابلة اللغة، نظرا إلى أن اللغة حقيقة إجماعا، والعادة ناقلة عن الحقيقة اللغوية أو مخصصة، وكلاهما مجاز غايته أن يصير راجحا، ومع تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح يقع الاشكال في الترجيح.

ولو ادعي صيرورة العرف حقيقة ففي ترجيح إحدى الحقيقتين على الاخرى خلاف بين الاصوليين، وإن كان المختار من ذلك ترجيح العرف على اللغة إذا كان منضبطا، والمعتبر منه عرف الحالف، هذا كله إذا لم ينو الحالف شيئا، وإلا تعين.

قوله: ” ” وكذا لو حلف: لا يأكل لحما.

الخ).

الخلاف هنا كالسابق، من حيث إن اللحم لغة متناول لجميع لحوم الحيوان، ومن دلالة العرف على خروج بعضها إذا قال القائل: أكلت لحما.

والقولان للشيخ.

فالثاني له في المبسوط (2)، إلا أنه استثنى الحيتان خاصة، وحكم بدخول لحم الصيد والطير فيه.

والاول له في الخلاف (3)، محتجا بأن اسم اللحم يطلق عليه، قال تعالى: (ومن كل تأكلون لحها طريا، (4).

وقواه ابن إدريس (5) مع

(1) السرائر 3: 50 – 51.

(2) المبسوط 6: 239.

(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 573 مسألة (73).

(4) فاطر: 12.

(5) السرائر 3: 52.