مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص224
نث بالمشرب من مائها، سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء.
وقيل: لا يحنث إلا بالكرع منها.
والاول هو العرف.
قوله: ” لو حلف: لاشربت من الفرات.
الخ “.
إذا حلف: لا شربت من ماء الفرات مثلا، حنث بالشرب منها كرعا قطعا.
وهل يحنث بالشرب من آنية اغترفت (1) منها، أو بالشرب بيده منها؟ قولان:أحدهما يحنث، وإليه ذهب الاكثر (2) ومنهم الشيخ في الخلاف (3)، وإليه مال المصنف – رحمه الله – لدلالة العرف على صدق الشرب منه بذلك، واللغة لا تنافي ذلك.
لان من ” هنا للابتداء، والمراد كون الفرات مبدأ للشرب.
سواء كان بواسطة أم بغيرها (4).
ويؤيده قوله تعالى: (إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني) إلى قوله: (إلا من اغترف غرفة بيده، (5) والاستثناء حقيقة في المتصل.
والثاني: لا يحنث، لان الشرب منها بغير واسطة – كالكرع – حقيقة وما عداه مجاز، وآية الحقيقة أن الحلف لو كان على الشرب من ماء الاداوة لم يحنث بصب مائها في إناء غيرها أو في يده ثم شربه قطعا، ولو كان حقيقة في الاعم لزم الحنث هنا.
وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (6) وابن إدريس (7).
(1) في ” خ، م “: اغترف.
(2) الجامع للشرائع: 4 2 1، قواعد الاحكام 2: 133، إيضاح الفوائد 4: 21 – 22.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 571 مسألة (67).
(4) في الحجريتين: أو بغير واسطة.
(5) البقرة: 249.
(6) المبسوط 6: 232.
(7) السرائر 3: 52.