پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص223

من إخلاله بمقتضى اليمين بعد انعقادها مختارا، ومن أن الوقت موسع قد جوز له الشارع تأخيره.

لان جميع الغد وقت له فليس مقصرا في التأخير (1).

وربما خرج الوجهان على أن من مات في أثناء الوقت ولم يصل هل يجب عليه القضاء أم لا؟ لان التأخير عن أول الغد كتأخير الصلاة عن أول الوقت.

وربما فرق بينه وبين ما لو قال: ” لآكلن هذا الطعام ” وأطلق.

ثم أخر مع التمكن حتى تلف الطعام، فإنه ليس هناك لجواز التأخير وقت مضبوط، والامر فيه إلى اجتهاد الحالف، فإذا مات بان خطؤه وتقصيره، وهاهنا الوقت مقيد (2) مضبوط، وهو في مهلة من التأخير إلى تلك الغاية.

وهكذا نقول: من مات في أثناء الوقت قبل أن يصلي لا يقضى على الاظهر.

وفيه: أن وقت الموسع العمر.

وتضيقه مشروط بظن ضيق العمر عنه بقرائن حالية، فلا تقصير مع حصول الموت قبله مطلقا، بل مع ظهور الامارة والمخالفة، فلو مات فجاة لم يتبين الخطأ، حيث لم يخالف ما ناطه الشارع به كالوقتالموسع.

ثم إذا قلنا بالحنث في الغد فهل يحكم به في الحال أو قبيل (3) الغروب؟ وجهان.

وتظهر فائدة الوجوب المعجل في جواز الشروع في إخراجها حينئذ، وفيما لو مات فيما بين الوقتين.

(1) في ” خ “: با لتأخير.

(2) في ” ذ، و، خ “: مقدر.

(3) كذا في ” ط “، وفي سائر النسخ: قبل.