مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص221
حنث، لتحقق المخالفة، ويلزمه التكفير معجلا.
وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشئ من جهته.
ولو هلك من غير جهته لم يكفر.
قوله: (إذا حلف ليأكلن هذا.
الخ “.
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فلا يخفى البر إن أكله غدا، والحنث إن أخر أكله عن الغد مع الامكان، ويبقى الكلام في مواضع: الاول: أن يأكله قبل الغد اختيارا، وقد جزم المصنف – رحمه الله – بالحنث ولزوم تكفيره معجلا، لتحقق المخالفة منه (1) لمقتضى اليمين اختيارا، وقد كان وجب عليه الوفاء باليمين، لايقاعه إياه، فيدخل تحت العموم (2).
ولا يتم ذلك إلا بحفظ الطعام إلى الغد ليبر به يمينه، فإذا أكله فقد فوت البر بنفسه مختارا، وهذا معنى الحنث، فتجب الكفارة حينئذ.
ويضعف بأن الحنث لا يتحقق إلا بمخالفة اليمين بعد انعقادها ولم يحصل قبل الغد، لانه سبب الوجوب فلا يحصل المسبب قبله.
ولامكان موته قبل مجئالغد فيسقط.
ولان تعليقه الاكل على مجئ الغد تعليق بما لا يقدر عليه الحالف.
فكيف يحنث قبل حصوله؟! والاقوى مراعاة وجوبها ببقائه إلى الغد، وتمكنه من أكله لو كان موجودا.
وبالجملة، فالحاصل قبل الغد باليمين جزء السبب لاتمامه (3)، وإنما يتم بحضور
(1) في ” ذ، خ، م “: فيه.
(2) المائدة: 89، النحل: 91.
(3) في ” ذ، م “: تمام السبب.