پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص218

وثانيها: أنه لا يحنث ولو أكل كله.

لانه لا يمكن الاشارة إلى شئ منه بأنه اشتراه زيد، فصار كما لو اشتراه زيد مع غيره بتقريب ما تقدم.

وثالثها: أنه إن أكل المخلوط قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه الآخر – كالحبة والحبتين من الحنطة – لم يحنث، وإن أكل قدرا صالحا – كالكفوالكفين – يحنث، لانا نتحقق (1) عادة أن فيه مما اشتراه زيد وإن لم يتعين لنا.

ورابعها: التفصيل بوجه آخر، وهو أن الطعام إن كان مائعا – كاللبن والعسل – أو ما يشبه الممتزج – كالدقيق – حنث بأكل قليله وكثيره، لامتزاجه واختلاط جميع أجزائه بعضها ببعض، فأي شئ أكله يعلم أن فيه أجزاء مما اشتراه زيد، وإن كان متميزا – كالتمر والرطب والخبز – لم يحنث حتى يأكل أزيد مما اشتراه عمرو، لدخول الاحتمال في المتميز وانتفائه عن الممتزج.

وهذا اختيار العلامة في المختلف (2).

وخامسها: أنه يحنث بالاكل منه مطلقا.

اختاره ابن البراج (3).

واحتج عليه بأنه: ” لا يقطع على أنه لم يأكل من طعام زيد “.

وهذا الوجه ضعيف، وحجته واهية جدا، لان الحنث منوط بالقطع بأكل ما اشتراه زيد الذي هو متعلق اليمين، لا بعدم القطع بأنه لم يأكل منه.

(1) في ” م ” والحجريتين: لانه يتحقق.

(2) المختلف: 656.

(3) المهذب 2: 417.