پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص217

الثانية: حيث قلنا إنه لا يحنث بالاكل منه إذا كان مشاعا فاقتسماه لم يحنث بما يأكله من نصيب عمرو، وهل يحنث بما يأكله من نصيب زيد؟ وجهان منشؤهما (من) (1) أن القسمة تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو فيصدق على ما حصل لكل واحد منهما أنه الذي اشتراه، ومن أن الذي اشتراه غير معين، وما حصل له بالقسمة معين.

فهذا ليس هو الذي اشتراه بعينه.

فلا يحنث به.

ولا نسلم أن القسمة تميز (2) ما اشتراه، بل تميز (3) حقه من المشترك بينهما بالشراء المشترك.

وهذا اقوى.

وتردد الشيخ في المبسوط (4) أيضا بين القولين.

الثالثة: لو كان قد حلف على ما اشتراه زيد، فاشترى طعاما منفردا، واشترى عمرو طعاما كذلك.

ثم اختلطا فأكل منه الحالف، ففيه أوجه: أحدها – وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف (5)، واستحسنه المصنف -: أنه إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، وإن زاد على النصف حنث.

لانه بزيادتهعلى النصف يقطع بأنه أكل من طعام زيد لا بدونه.

ومثله ما ذكروه فيما لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير، فإنه لا يحنث ما أبقى تمرة، ويحنث لو أكل الجميع، لانا تحققنا حينئذ أنه أكل المحلوف عليه.

ومحل التقييد بالنصف عند استواء القدرين، وإلا فالمعتبر الزيادة على مقدار حق عمرو ليتحقق دخول حق زيد.

(1) من ” خ، م “.

(2 و 3) في ” و “: تمييز.

(4) المبسوط 6: 223.

(5) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 565 مسألة (48).