مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص216
والثاني: لا، لان الشراء عقد واحد، فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختص كل واحد منهما في العرف بنصفه، فلم تكمل الصفقة لاحدهما.
فلم يقع الحنث، لان الاسماء في الايمان تتبع العرف.
وحينئذ فليس فيه (1) جزء يقال إن زيدا انفرد بشرائه، بل كل جزء يقال إنه اشتراه زيد وعمرو، فهو كما لو حلف: لا لبست ثوب زيد، فلبس ثوبا لزيد وعمرو، أو قال: لادخلت دار زيد.
فدخل دارا لزيد وعمرو.
وهذا اختيار المصنف والاكثر (2)، ومنهم الشيخ في الخلاف (3)، وفي المبسوط (4) قوى القولين معا.
وأجيب عن حجة الاول بأنه لا يلزم من لزوم كل واحد نصف ثمنه أن يكون مشتريا لنصفه، وإنما الواقع أن كل واحد منهما نصف مشتر لجميعه لا مشتر تام لنصفه.
وهذا قوي (5).
وأما تشبيه الطعام المشترك بالثوب والدار فضعيف.
للفرق بأن بعض القميص ليس بقميص وبعض الدار ليس بدار، والحال أن زيدا لم يشتر جميع القميص والدار.
بخلاف الطعام، فإن اسمه يقع على القليل والكثير، وإنما المخلص منه بما ذكر من أن المشترك ليس ولا بعضه مال زيد ولا ما اشتراه.
(1) في ” ق، و، ط ” له.
(2) راجع السرائر 3: 49، الجامع للشرائع: 4 2 0، إرشاد الاذهان 2: 86 إيضاح ا لفوا ئد 4: 18.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 564 مسألة (46).
(4) المبسوط 6: 223.
(5) في ” ق ” وإحدى الحجريتين: أقوى.