مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص215
م يحنث بأكل مايشتريه زيد وعمرو، ولو اقتسماه، على تردد.
ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، قال الشيخ: إن أكل زيادة عن النصف حنث.
وهو حسن.
استنادا إلى رواية عيسى بن عطية قال: ” قلت لابي جعفر عليه السلام: إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي، ولا آكل من لحمها، فبعتها وعندي من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، ولا تأكل من لحمها.
فإنها منها ” (1).
والرواية ضعيفة السند، فإن عيسى بن عطية مجهول الحال، مع جماعة (2) آخرين في سندها، وفيه أيضا عبد الله بن الحكم وهو ضعيف.
فهي بالاعراض (3) عنها حقيق.
قوله: ” إذا حلف لا آكل طعاما.
الخ “.
هنا مسائل: الاولى: لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة، ففي حنثه بالاكل منه وجهان: أحدهما: نعم.
لانهما لما اشترياه فكل واحد منهما قد اشترى نصفه، ومن ثمكان على كل واحد نصف ثمنه، وإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد.
(1) الكافي 7: 460 ح 2، التهذيب 8: 292 ح 1 082، وسائل الشيعة 16: 171 ب ” 37 ” من كتاب الايمان.
(2) في هامش ” ذ، ق “: ” هم سهل بن الحسن، ويعقوب بن اسحاق الضبي، وأبو محمد الارمني.
منه قدس سره ” وهؤلاء رجال سند الحديث في التهذيب فقط، انظر الهامش (1) هنا.
(3) في ” ذ، د، خ، م “: فالاعراض.