پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص214

المطلب الثاني: في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل: الاولى: إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له، ولا يأكل من لحمها، لزمه الوفاء، وبالمخالفة الكفارة، إلا مع الحاجة إلى ذلك.

ولا يتعداها التحريم.

وقيل: يسري التحريم إلى أولادها، على رواية فيها ضعف.

ولو انعكس فكان قادرا حال اليمين ثم تجدد العجز قبل الفعل انحلت اليمين، لفقد الشرط، مع كونه موسعا فلم يكن بالتأخير مقصرا.

لكن لو تجددت القدرة بعد العجز في غير المقيد بالوقت أو فيه قبل خروجه وجب.

قوله: ” إذا حلف لا يشرب.

الخ “.

الحلف على شرب لبن العنز وأكل لحمها من قبيل الحلف على المباح، فيعتبر في انعقاده تساوي طرفيه في الدنيا أو رجحان جانب اليمين.

فلو كان محتاجا إلى الاكل لم ينعقد.

وكذا لو تجددت الحاجة كما مر.

ومثله ما لو كان الاكل (منها) (1) راجحا كالهدي والاضحية.

وحيث تنعقد اليمين لا يتعدى التحريم إلى أولادها على الاصح، للاصل، وعدم تعلق اليمين بغيرها، وعدم تناول الام للولد بإحدى الدلالات.

والقول بسريان التحريم إلى أولادها للشيخ (2) وأتباعه (3) وابن الجنيد (4)،

(1) من ” ذ، خ، م ” والحجريتين.

(2) النهاية: 560 – 561.

(3) المهذب 2: 4 03، فقه القرآن 2: 22 5.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 650.