پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص213

ولا تنعقد على مستحيل،قوله: والله لاصعدن السماء، بل تقع لاغية.

وإنما تقع على ما يمكن وقوعه.

ولو تجدد العجز انحلت اليمين، كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز.

وفي مرسلة عبد الله بن سنان عن علي بن الحسين عليه السلام قال: ” إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين ” (1).

وهو قول لبعض العامة (2).

وحملها الشيخ (3) على الاستحباب.

مع أن إرسالها يمنع من الايجاب.

وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقسم على أخيه قال: (ليس عليه شئ، إنما أراد إكرامه ” (4).

قوله:، (ولا تنعقد على مستحيل.

الخ “.

لا فرق في عدم انعقاد اليمين على غير المقدور بين المستحيل عادة كصعود السماء، وعقلا كالجمع بين النقيضين، وشرعا كترك الصلاة حال كونه مكلفا بها.

ولو كان الفعل ممكنا في نفسه لكن الحالف عاجز عنه في الحال، كما لو حلف أن يحج ماشيا هذه السنة وهو عاجز عنه في الوقت المعين.

لم ينعقد ولو تجددت القدرة بعد السنة.

(1) التهذيب 8: 29 2 ح 1 08 0، الاستبصار 4: 4 1 ح 1 4 1، وسائل الشيعة 16: 174 ب ” 42 ” من كتاب الايمان ح 4.

(2) راجع الحاوي الكبير 15: 278 – 279، المغني لابن قدامة 1 1: 248، روضةا لطا لبين 8: 4.

(3) الاستبصار 4: 41 ذيل ح 141.

(4) الكافي 7: 462 ح 12، التهذيب 8: 294 ح 1 089، الاستبصار 4: 41 ح 139، وسائل الشيعة 16: 174 الباب المتقدم ح 1.