مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص210
وإنما تنعقد على المستقبل، بشرط أن يكون واجبا، أو مندوبا، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو (على) مباح يتساوى فعله وتركه، أو يكون البر أرجح.
ولو خالف أثم، ولزمته الكفارة.
ولو حلف على ترك ذلك لم تنعقد، ولم تلزمه الكفارة، مثل أنيحلف لزوجته أن لا يتزوج، أو لا يتسرى، أو تحلف هي كذلك، أو تحلف أنها لا تخرج معه، ثم احتاجت إلى الخروج.
قوله: (وإنما تنعقد على المستقبل.
الخ “.
هذه هي القاعدة في متعلق اليمين على مذهب الاصحاب.
وضابطه: ما كان راجحا أو متساوي الطرفين، ومتى كان الرجحان في نقيضه دينا أو دنيا لم ينعقد.
ورواياتهم به كثيرة، ففي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه.
فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، فإنما ذلك من خطوات الشيطا ن ” (1).
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل: والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا، ثم فعل فعليه الكفارة ” (2).
وغيرها من الاخبار (3).
(1) الكافي 7: 443 ح 1، التهذيب 8: 284 ح 1 0 43، وسائل الشيعة 16: 146 ب، ” 18 “من كتاب الايمان ح 2.
(2) الكافي 7: 4 47 ح 8، التهذيب 8: 29 1 ح 1 075، الاستبصار 4: 4 1 ح 1 4 2، وسائل الشيعة 16: 151 ب ” 23 ” من كتاب الايمان ح 3.
(3) راجع وسائل الشيعة 16: 145 ب ” 18 ” من كتاب الايمان.