مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص209
الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب: الاول: لا تنعقد اليمين على الماضي، نافية كانت أو مثبتة.
ولا تجب بالحنث فيها الكفارة، ولو تعمد الكذب.
قوله: ” لا تنعقد اليمين على الماضي.
الخ “.
اليمين على الماضي غير منعقدة عندنا.
ثم إن كان كاذبا وتعمد فهي الغموس، سميت به لانها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار.
ولا كفارة لها عندنا سوى الاستغفار، خلافا للشافعي (1) حيثأوجبها لها، وحكم بانعقاد اليمين على الماضي مطلقا، عملا بعموم الآيات (2)، ولقوله صلى الله عليه وآله: ” واليمين على من أنكر ” (3) وهو حلف على الماضي.
ولو تضمنت الغموس ظلما فكفارته مع الاستغفار رده.
(1) راجع الحاوي الكبير 15: 266 – 267، المغني لابن قدامة 11: 178 – 179، شرح فتح القدير 4: 348، روضة الطالبين 8: 3، رحمة الامة: 2 4 1.
(2) البقرة: 2 2 5، المائدة: 89.
(3) عوالي اللئالي 2: 34 5 ح 1 1، الوسائل 18: 2 1 5 ب ” 25 ” من أبواب كيفية الحكم ح 3، سنن البيهقي 8: 123.