پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص207

حلفتم واحفظوا أيمانكم، (1).

وهذه الآيات تعم صورة النزاع.

خرج منه ما إذا حل الاب والمولى والزوج فيبقى الباقي.

ولان (2) البطلان إنما كان لحق أحد الثلاثة، فإذنه ليس سببا في الصحة.

ولا عدم إذنه مانعا، وإنما المانع في الحقيقة نهيه.

وقيل: تقع (3) بدون الاذن باطلة، حتى لا تنفعه إجازة الولي فضلا عن توقف إبطالها على رده، لنفيه (4) صلى الله عليه واله اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفي الصحة.

لانه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة، لان نفيها غير مراد.

ولان اليمين إيقاع وهو لا يقع موقوفا.

وهذا أقوى.

والجواب عن الآيات المذكورة أن الامر بامتثال مقتضى اليمين وحفظها موقوف على وقوعها صحيحة إجماعا، وهو عين المتنازع، ونحن نمنع وقوعها فضلا عن عقدها وتوكيدها، فلا يدل على مطلوبهم.

وأما دعوى كون الاذن ليس سببا في الصحة ولا عدم الاذن مانعا.

فهو مصادرة محضة، فإن الخصم يقول إن إذنه شرط أو سبب وإن عدم إذنه مانعها لا نهيه.

وتظهر فائدة القولين فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك (5)

(1) المائدة: 89.

(2) في هامش ” ذ “: ” هذه الحجة الثانية ذكرها الشهيد في شرح الارشاد، وهي ضعيفة جدا.

منه قدس سره ” انظر غاية المراد: 257.

(3) في ” (ص، ق، و، ط “: يقع.

باطلا.

(4) تقدم ذكر مصادره في الصفحة السابقة، هامش (1).

(5) في ” خ، م،: العبد.