پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص206

ولا تنعقد من الولد مع والده، إلا مع إذنه.

وكذا يمين المرأة، والمملوك، إلا أن تكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح.

ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للاب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة.

قوله: ” ولا تنعقد من الولد.

الخ).

لا إشكال في توقف انعقاد يمين كل واحد من الثلاثة على إذن الولي المذكور، ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرم.

وهو مستفاد من أحاديث، منها حسنة (1) منصور بن حازم أن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها “.

وإنما الكلام في أن الاذن هل هو شرط في صحته، أو النهي مانع منها؟ فالمشهور – وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله هنا – الثاني، حيث جعل لكل واحد من الثلاثة حل اليمين لو بادر إليها المولى عليه قبل الاذن، ولم يحكم ببطلانها بدون الاذن.

واحتجوا على ذلك بعموم الآيات الدالة على وجوب الوفاء باليمين، كقوله تعالى: (ولا تنقضوا الايمان، (2) وقوله (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) إلى قوله (ذلك كفارة أيمانكم إذا

(1) في هامش ” ذ، و “: ” في شرح الارشاد جعلها صحيحة، مع أن في طريقها إبراهيم بن هاشم، والحق أنها حسنة كما ذكرناه.

منه قدس سره “.

انظر غاية المراد: 257، الكافي 7: 44 0 ح 6، الفقيه 3: 227 – 228 ح 1 070 وفيه: عن أبي جعفر عليه السلام،التهذيب 8: 285 ح 1 0 5 0، الوسائل 1 6: 128 ب ” 10 ” من كتاب الايمان ح 2.

(2) النحل: 91.