مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص205
وفي صحة التكفير منه تردد، منشؤه الالتفات إلى اعتبار نية القربة.
قوله: ” وفي صحة التكفير.
الخ “.
إذا قلنا بصحة يمين الكافرعلى بعض الوجوه، وحنث في يمينه، ووجبت عليه الكفارة، فظاهر مذهب الاصحاب (1) عدم صحتها منه حال كفره مطلقا، لانها من العبادات المشروطة بنية القربة فيها، وهي متعذرة في حقه، سواء عرف الله أم لا.
لان المراد من القربة ما يترتب عليه الثواب، وهو منتف في حقه.
والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك.
ووجه التردد مما ذكر، ومن احتمال أن يراد بالقربة قصد التقرب إلى الله تعالى، سواء حصل له القرب والثواب أم لا، كما سبق (2) تحقيقه في عتق الكافر، ومن حيث إن بعض خصال الكفارة قد يشك في اعتبار نية القربة فيها، كالاطعام والكسوة كما تقوله العامة (3)، فإنهم لا يعتبرون النية إلا في الصوم من خصالها، لصدق الاطعام ونحوه بدونها.
ولكن مذهب الاصحاب اعتبار نية القربة في جميع خصالها، وظاهرهم اختيار المعنى الاول من معاني القربة، ومن ثم أبطلوا عبادات الكافر، ومن اختار منهم صحةيمينه منع من صحة التكفير منه ما دام على كفره.
فما تردد المصنف – رحمه الله – فيه لا يظهر فيه خلاف معتد به، وإن كان البحث قد ينساق إلى توجه القول على أحد الوجهين.
(1) راجع المبسوط 6: 194، المهذب 2: 4 0 6، الجامع للشرائع: 4 17.
(2) انظر ج 10: 285 – 286.
(3) ولكنه مذهب بعض العامة لا جميعهم، فقد حكم بعضهم بصحة الاعتاق والاطعام دون الصوم من الكافر، انظر الحاوي الكبير 1 5: 2 69، الوجيز 2: 8 1، شرح فتح القدير 4: 370، كفاية الاخيار 2: 155.