پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص204

الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، فيدخلون تحت عموم قوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، (1) وغيره (2).

وقال الشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4): لا تنعقد مطلقا، لان شرط صحتها الحلف بالله والكافر لا يعرف الله.

وفي إطلاق القولين معا منع (5) ظاهر.

وفصل العلامة في المختلف (6) جيدا فقال: إن كان كفره باعتبار جهله بالله وعدم علمه به لم تنعقد يمينه، لانه يحلف بغير الله، ولو عبر به فعبارته لغو، لعدم اعتقاده ما يقتضي تعظيمه بالحلف به.

وإن كان جحده باعتبار جحد (7) نبوة أو فريضة انعقدت يمينه، لوجود المقتضي وهو الحلف بالله تعالى من عارف به إلى آخر ما يعتبر.

وتوقف فعل المحلوف عليه لو كان طاعة والتكفير على تقديرالحنث على الاسلام لا يمنع أصل الانعقاد، لانه مشروط بشرط زائد على أصل اليمين (8)، فلا ملازمة بينهما.

وفائدة الصحة تظهر في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة، وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله، لا في تدارك الكفارة لو (9) سبق الحنث الاسلام، لانها تسقط عنه به.

(1 و 2) المائدة: 89، النحل: 91.

(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 552 مسألة (9).

(4) السرائر 3: 48.

(5) في ” (خ “: نظر.

(6) المختلف: 650 – 651.

(7) في ” ص، و، ط “: جحده بنبوة، وفي ” م “: جحد نبي.

(8) في ” ذ، ص، خ، م “: النذر.

(9) في ” د، م “: ولو.