پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص198

استنادا إلى عموم (1) ما دل على دخوله في اليمين، وتعليق الطلاق والعتق والاقرار على المشيئة يمين أيضا وإن لم يكن بالله، كما مر (2) عليه التنبيه في باب الظهار والايلاء، وأن اليمين والشرط متقاربان في الصيغة.

وعلى قوله يقف الطلاق والعتق بذلك كما يقف اليمين، وهو في معنىالبطلان على قول من أبطل ذلك بتعليقه على الشرط الفاسد، وإنما يخالفه عند من يقول بصحة العقد والايقاع وبطلان الشرط خاصة كابن إدريس (3)، فإذا علق الطلاق ونحوه على المشيئة صح ولغا الشرط.

والاصح بطلانهما معا.

وهو قول الشيخ أيضا في الخلاف (4).

وأما الاقرار.

فمن قال بدخوله في الطلاق والعتق قال به في الاقرار فحكم بإلغائه إذا تعقبته المشيئة.

ومن (5) رده فيهما اختلفوا هنا، فمنهم من جوز دخوله فيه، ومنهم العلامة في المختلف (6).

نظرا إلى أن الاقرار المعلق لا يصح، فيكون تعليقه على المشيئة موقفا له، ولاصالة براءة الذمة من موجبه.

والاكثر (7) ومنهم المصنف على عدم دخوله فيه، ويكون تعقيبه به كتعقيب الاقرار بالمبطل، فيلغو الاستثناء ويلزم الاقرار.

وهذا أقوى.

كل ذلك إذا لم يقصد بالمشيئة التبرك، وإلا لم يضر في الجميع.

(1) انظر ص: 193، هامش (1 و 2).

(2) انظر ج 9: 476، وج 1 0: 1 28.

(3) السرائر 2: 69 5 – 69 6.

(4) الخلاف 4: 483 مسألة (5 3).

(5) سقطت العبارة: ” ومن رده – إلى – على المشيئة ” من ” ص، ق، ط،.

(6) المختلف: 649.

(7) السرائر 3: 4 1 – 42،.

إيضاح الفوائد 4: 9، الدروس الشرعية 2: 165.