مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص197
ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين.
وهل يدخل في الاقرار؟ فيه تردد.
والاشبه أنه لا يدخل.
مخالفة مشيئته، فأردت بقولي ” لا أدخلن إلا أن يشاء أن أدخل: فإني أخالفه ولا أدخل.
وبقوله (1) (لا أدخل إلا أن يشاء أن لا أدخل “: فإني أخالفه وأدخل فينعكس الحكم.
فإن شاء في الاولى أن يدخل قبل دخوله انحلت اليمين وارتفع وجوب الدخول، لوقوع الشرط.
وفي الثانية إذا شاء أن لا يدخل انحلت اليمين أيضا، لوجود شرط الحل.
والتضاذ بين المستثنى والمستثنى منه حاصل على هذا التقدير أيضا.
والحكم مع الجهل بمشيئته كالسابق.
والضابط أنه: كلما كان العقد موقوفا وجهل الشرط فلا عقد، وكلما كان الحل موقوفا فهي منعقدة إلا مع علم شرط الحل.
والصورة الثانية للنفي ما لو قال: لادخلت الدار إن شاء زيد أن لا أدخلها.
وإنما تنعقد يمينه هنا إذا شاء زيد أن لا يدخلها.
والبحث فيها كالاولى.
فتنحلبدخولها قبل مشيئته، ويجهل حالها بموت وشبهه.
قوله: ” ولا يدخل الاستثناء.
الخ “.
الاستثناء بمشيئة الله تعالى لا يدخل في غير اليمين، بمعنى صحة دخوله وإيقافه، لانه تعليق، فكل ما كان شرطه التنجيز ينافيه.
واليمين خرج من ذلك بنص (2) خاص وإلا لكان حكمه كذلك.
وللشيخ (3) قول بصحته في الطلاق والعتاق والاقرار، بمعنى أنه يوقفه أيضا،
(1) كذا في النسخ الخطية، ولعل الاولى: وبقولي.
(2) انظر ص: 193، هامش (1 ر 2).
(3) المبسوط 6: 200.