پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص196

رحمه الله -: (وقفت اليمين “.

ووجهه: أن متعلق المشيئة المذكورة هو عدم دخوله، فكأنه قال: لادخلن إلا أن يشاء زيد أن لا أدخل فلا أدخل، لان المستثنى والمستثنى منه متضادان، والاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات.

ولما كان المحلوف عليه إثبات الدخول كان الاستثناء ضده وهو عدم الدخول، فإذا شاءه (1) فقد حل اليمين.

ولو فرض مشيئة زيد الدخول فاليمين بحالها، لان مشيئته للفعل غير مستثناة.

وكذا لو جهل حال مشيئته.

لان الانعقاد حاصل.

وإنما الحل مشروط بمشيئته (2) عدم الدخول، ولم يحصل الشرط فلم يقع الحل، لانها منعقدة بدونه.

وثالثها: أن تتعلق اليمين بنفي الدخول معلقا على المشيئة.

وله صورتان كالاثبات.

ذكر المصنف منهما واحدة.

وهي المبهم منهما ومحل النظر كالسابقة.

فإن قال: لادخلت الدار إلا أن يشاء فلان، فالكلام فيه كالسابق، فإن المستثنى منه نفي فيكون الاستثناء إثباتا، فكأنه قال: لا دخلتها إلا أن يشاء، زيد أن أدخل.

فإن لم يدخل بر في يمينه.

وإن دخل وقد شاء فلان دخوله قبل أن يدخل بر أيضا.

وإن كان قد شاء أن لا يدخل حنث.

ولا يغني مشيئة الدخول بعد ذلك.

وإن لم تعرف المشيئة فهي منعقدة.

هذا ما اقتضاه لفظ الاستثناء عند الاطلاق أو مع قصده.

أما لو قصد في استثنائه عكس ذلك فإنه يقبل ويدين بنيته.

فإن قال: إني أردت بالاستثناء

(1) في ” د، و، ط “: شاء.

(2) في ” د، ص، خ، م “: بمشيئة.