پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص195

ولو قال: لادخلن الدار إلا أن يشاء زيد،قد عقد اليمين، وجعل الاستثناء مشيئة زيد.

فإن قال زيد: قد شئت أن لا يدخل، وقفت اليمين، لان الاستثناء من الاثبات نفي.

ولو قال: لادخلت إلا أن يشاء فلان، فقال: قد شئت أن يدخل، فقد سقط حكم اليمين، لان الاستثناء من النفي إثبات.

قوله: (ولو قال: لادخلن الدار.الخ “.

تعليق اليمين بشرط في عقدها وحلها جائز، سواء كان الشرط مشيئة غيره أم لا.

وقد ذكر المصنف من تعليقها بالمشيئة صورا: أحدها: أن يعلق عقدها على مشيئة زيد، بأن يقول: لادخلن الدار إن شاء زيد.

فهنا قد علق انعقاد اليمين على مشيئة زيد، فيكون مشيئته شرطا فيها.

فإن قال: شئت، انعقدت، لوجود الشرط.

وإن قال: لم أشأ، لم ينعقد، لفقد الشرط.

وكذا لو جهل حال مشيئته بموت أو غيبة أو غيرهما، لعدم حصول شرط الانعقاد وهو مشيئته أن (لم) (1) يفعل.

وهذه الصورة لا إشكال فيها.

وثانيها: أن يعلق الحل على مشيئته، بأن يقول: لادخلن الدار إلا أن يشاء (زيد) (2).

وهنا قد عقد اليمين، ولكن جعل لحلها طريقين: أحدهما: أن يدخل، والثاني: أن يشاء زيد أن لا يدخلها.

فإن دخل قبل مشيئته بر، سواء شاء زيد بعد ذلك أم لا (3)، لحصول الحل بفعل مقتضى اليمين فلا تؤثر المشيئة بعده فيه.

وإن لم يدخلها وشاء زيد أن لا يدخلها بر أيضا، وهو معنى قول المصنف –

(1) سقطت من ” ذ، خ، م “.

(2) من ” خ، م “.

(3) في ” خ ” والحجريتين: أم لم يشأ.