مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص194
يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ” (1).
وهو مروي أيضا عن ابن عباس (2) رضي الله عنه.
والرواية مهجورة لم يعمل بها أحد من الاصحاب وإن كانت معتبرة الاسناد.
وحملت على ما لو استثنى بالنية واستمرت كذلك إلى أربعين يوما ثم أظهرها.
وإنما اكتفى بالاستثناء نية (3) لان اليمين تتخصص بالنية، كما إذا حلف على عام وخصصه (4) بالنية أو مطلق وقيده بها، ونحو ذلك، فإذا استثنى سرا لم ينو (5) شمول اليمين.
وفيه: أن الاستثناء يوقف اليمين فلا يتقيد (6) حينئذ بالاربعين.
قيل: التقييد بالاربعين للمبالغة.
قلنا: إذا وقفت دائما كان التقييد بالدوام أو بما زاد عليها أبلغ.
ولا فرق مع اتصاله باليمين بين تأخره عنها وتقدمه وتوسطه.
ثم مع تأخيره إن كان عازما عليه من ابتداء اليمين فلا إشكال في صحته.
وإن عزم عليه في أثنائه أو بعده بغير فصل فوجهان أصحهما الصحة.
ولو قال: والله لافعلن كذا إلا أن يشاء الله، أولا أفعل إلا أن يشاء الله، فوجهان أشهرهما أنه كالاول، فلا يحنث بالفعل ولا بعدمه.
ويحتمل الحنث في الاول إن لم يفعل وفي الثاني إن فعل.
لان شرط منع الحنث مشكوك فيه.
(1) تفسير العياشي 2: 324 ح 16، التهذيب 8: 281 ح 1029، الوسائل 16: 158 ب ” 29 ” من كتاب الايمان ح 6، ولم ترد فيهما: في اليمين.
(2) لم نجده مرويا عنه بهذا اللفظ في صحاح العامة وجوامعهم.
نعم، روي عنه الاستثناء ولو بعد سنة، انظر سنن البيهقي 10: 48.
(3) كذا في ” ذ، ص، و، م “، وفي سائر النسخ: فيه.
(4) في ” ذ ” والحجريتين: وخصه.
(5) في الحجريتين: لم يبق.
(6) كذا في ” ذ، و، خ ” والحجريتين، وفي ” ص، ق، ط “: ينعقد.