مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص192
والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد، إذا اتصل بالمجين، أو انفصل بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه.
ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين، ولغا الاستثناء.
وفيه رواية مهجورة.
ويشترط في الاستثناء النطق، ولا تكفي النية.
ولو قال: لادخل (1) الدار إن شاء زيد، فقد علق اليمين على مشيئته، فإن قال: شئت، انعقدت اليمين، وإن قال: لم أشأ، لم تنعقد.
ولو جهل حاله، إما بموت أو غيبة، لم تنعقد اليمين، لفوات الشرط.
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) (2) فعن الصادق عليه السلام أنه قال: (اللغو هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ولا يعقد على شئ ” (3) ولو قصد الحلف على شئ فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضا.
ولا فرق مع عدم القصد بين الصريح كقوله: والله، والكناية كحلفه بمايحتمل اليمين وغيره كقوله: وحق الله.
قوله: ” والاستثناء بالمشيئة.
الخ “.
المراد بالاستثناء بالمشيئة هنا أن يقول بعد اليمين: إن شاء الله.
فإذا عقب اليمين بها لم يحنث بالفعل المحلوف عليه ولم تلزمه الكفارة.
لما روي أنه صلى
(1) في الشرائع الطبعة الحجرية: لا أدخل، وفي متن الجواهر (35: 248): لادخلن.
(2) المائدة: 89.
(3) تفسير العياشي 1: 336 ح 164 ” الكافي 7: 443 ح 1، التهذيب 8: 280 ح 1023 الوسائل 16: 144 ب ” 17 ” من كتاب الايمان ح 1.