مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص191
ولا تنعقد اليمين إلا بالنية.
ولو حلف من غير نية لم تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، وهي يمين اللغو.
وفي الحديث: (قلت: يا رسول الله ما حق الله على عباده؟ قال: ألا يشركوا به شيئا، ويعبدوه.
ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ” (1).
وقد يراد به القرآن، قال تعالى: (وإنه لحق اليقين، (2) يعني: القرآن.
وقد يراد به الله الحق، كغيره من الصفات الراجعة إلى ذاته من غير اعتبار زيادة.
فإذا قال الانسان: وحق الله لافعلن، لم تنعقد اليمين، لاشتراكه بين أمور كثيرة أكثرها لا تنعقد به اليمين، سواء قصد تلك الافراد أم أطلق، لان المتبادر من حقه غيره.
وقال الشيخ في المبسوط (3) وجماعة (4): تنعقد اليمين بذلك، لانها يمينعرفا، ولاغلبية استعمالها في المعنى الاخير، ولان ” حق ” (5) صفة عامة فإذا أضيف إلى الله تعالى اختص به، فكان يمينا كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرها.
ولا إشكال في عدم.
الانعقاد لو قصد به أحد المعنيين الاولين.
قوله: ” ولا تنعقد اليمين إلا بالنية.
الخ “.
المراد بالنية القصد إليه.
واحترز به عمن سبق لسانه إلى كلمة اليمين، كقوله في حالة غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام: لا والله (و) (6) بلى والله، فإن يمينه لا تنعقد ولا يتعلق به كفارة، لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في
(1) نقله بتمامه في الحاوي الكبير 1 5: 27 5، وأورد صدره في مسند أحمد 2: 3 0 9، سنن ابن ماجة 2: 1435 ح 4296، مجمع الزوائد 1: 5 0.
(2) الحاقة: 51.
(3) المبسوط 6: 1 97 و 1 9 9.
(4) المختلف: 65 5، الدروس الشرعية 2: 1 62، التنقيح الرائع 3: 506.
(5) في الحجريتين: الحق.
(6) من ” ق ” والحجريتين.