مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص189
ولو قال: لعمر الله،ان قسما، وانعقدت به اليمين.
ولا تنعقد اليمين: بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالتحريم، ولا بالظهار، ولا بالحرم، ولا بالكعبة والمصحف والقرآن، و (لا) الابوين،ولا بالنبي والائمة عليهم السلام.
وإن كان محتملا على السواء لا يحكم به إلا مع تصريحه بإرادة المعنى المطلوب.
هذا بحسب الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فالمعتبر ما نواه.
وعلى هذا فيحكم بوقوع اليمين ممن سمع منه قوله: أقسمت بالله لافعلن، ما لم يخبر عن إرادة الخبر، ولا يحكم على من سمع منه: أشهد بالله لافعلن، إلا مع إخباره بإرادة اليمين.
وعلى قول الشيخ لا يحكم باليمين فيهماإلا مع إخباره بإرادة اليمين، كما لو تلفظ بالكنايات في الطلاق والظهاروقلنا بوقوعهما بها أو ببعضها، على ما سبق (1) تحقيقه.
قوله: (ولو قال: لعمر الله.الخ).
هو بفتح (2) العين مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف.
والمعنى: لعمر الله قسمي.
وهو بمعنى البقاء والحياة.
وهو قريب من العمر بالضم، لكنه لم يستعمل في القسم إلا مفتوحا.
وهو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاد اليمين كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات، لكنه لما استعمل في اليمين عرفا وشرعا حكموا بانعقاده به.
قوله: (ولا تنعقد اليمين.
الخ).
المشهور بين الاصحاب أن اليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى وأسمائه المذكورة
(1) في ج 9: 63 – 6 4 و 67 و 73 و 4 8 4.
(2) في هامش ” ق، ط “: ” صرح في القاموس بأن العمر بالفتح هو العمر بالضم، حيث قال: العمر بالفتح وبالضم وبضمتين: الحياة، ثم قال: ولعمر الله أي: وبقاء الله.
كذا وجدت بخط المصنف رحمه الله “.
انظر القاموس المحيط 2: 95.