مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص188
غيره خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا مع دعوى إرادته، بخلاف الشهادة.
وبهذا المعنى صرح غير (1) الشيخ من أتباعه، والعلامة في المختلف (2) والتحرير (3).
وفي القواعد (4) وافق المصنف على الحكم بانعقاد اليمين مع الاطلاق، وكذلك في الدروس (5) ناقلا له عن الشيخ كما أطلقه المصنف.
وليس كذلك، فإن الشيخ اعتبر في انعقاده يمينا قصده، وصرح مع الاطلاق بعدم الانعقاد.
وكذلك حكم (6) في قوله: أقسمت.
وغيره (7) فرق بين اللفظين كما ذكرناه.
فإن قيل: القصد معتبر في سائر الايمان، فكيف ينعقد هنا مع الاطلاق؟! فيكون تقييد الشيخ أجود من إطلاق من حكم بصحته مع الاطلاق.
قلنا: ليس المراد بالقصد الذي لم يعتبره القصد إلى اليمين الموجب لانعقاده في نفس الامر، لان ذلك لا نزاع في اعتباره، وإنما الكلام في القصد الذي لا يحكم بوقوع اللفظ المحتمل بدونه، كما سبق البحث (8) فيه في الفرق بين اللفظ الصريح والكناية في الطلاق وغيره.
وحاصله: أن اللفظ إذا كان صريحا يحكم بوقوعه على من تلفظ به ظاهرا وإن لم يعلم منه قصده إلى مدلول اللفظ،
(1) كابن البراج على ما في نسخة من مهذبه راجع المهذب 2: 407، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 655.
)
(2) المختلف: 655.
(3) تحرير الاحكام 2: 97.
وفيه: لم ينعقد، وعلى ” لم ” رمز ” خ ” أي: نسخة، والظاهر أنها زائدة، وعليه تتم نسبة القول إلى التحرير.
(4) قواعد الاحكا م 2: 130.
(5) الدروس الشرعية 2: 162.
(6) المبسوط 6: 196.
(7) راجع تحرير الاحكام 2: 97.
(8) في ج 9: ص 73 – 7