پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص187

أيمانهم جنة ” (1).

وإن قال: أردت غير القسم كالوعد والاخبار عن الماضي، قبل، للاحتمال كا لسا بق.

وللشيخ – رحمه الله – قولان، أحدهما في المبسوط أنه (إن أراد به اليمين كان يمينا، وإن أطلق أو لم يرد لم يكن يمينا ” (2).

والثاني في الخلاف (3) أنه لا يكون يمينا مطلقا، لان لفظ الشهادة لا يسمى يمينا، ولم يطرد به عرف اللغة ولا الشرع، بخلاف القسم.

ويحتمل أن يريد: أشهد بوحدانية الله تعالى ثم يبتدئ لافعلن كذا.

ولا كذلك لو قال: أعزم بالله أو عزمت بالله لافعلن (كذا) (4)، فإنه لا يكون يمينا مطلقا، لان العرف لم يطرد بجعله يمينا، ولا ورد الشرع به، ولامكان أن يريد الاخبار عن عزمه والحلف على المعزوم عليه أو الوعد بذلك، خلافا لبعض العامة (5).

واعلم أن مقتضى قول المصنف رحمه الله: (وكذا أشهد ” وقوله: ” للشيخ قولان ” بعد قوله في المشبه به أنه يحمل على اليمين إلا مع دعوى إرادة الاخبار: أن الحكم في الشهادة كذلك، وأن أحد قولي الشيخ مثله.

والذي صرح به الشيخ (6) خلاف ذلك، وأنه لا يصير يمينا مع لفظ الشهادة إلا مع قصد اليمين لا مع الاطلاق، بخلاف القسم.

ووجه الفرق: أن القسم ظاهر في اليمين، وحمله على

(1) المنافقون: 2.

(2، 6) المبسوط 6: 197.

(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 556 مسألة (19).

(4) من الحجريتين.

(5) راجع بدائع الصنائع 3: 7، المغني لابن قدامة 11: 205، شرح فتح القدير 4: 359.