پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص186

وكذا (لو قال): أشهد.

إلا أن يقول: (أشهد) بالله.

وفيه للشيخ قولان.

ولا كذلك لو قال: أعزم بالله، فإنه ليس من ألفاظ القسم.ينعقد يمينه قطعا (1)، لعدم حلفه بالله.

وإن نطق بها، فإن قصد اليمين أو أطلق انعقدت.

أما مع القصد فواضح.

وأما مع الاطلاق فلانه إنشاء (2) يمين عرفا وشرعا، قال تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) (3) فيحمل عليه.

وإن قال: أردت الوعد في الاول والاخبار في الثاني، فقد أطلق المصنف وجماعة (4) قبوله، لظهور الاحتمال، وأصالة عدم الانعقاد، وكون ذلك راجعا إلى قصده وهو أعلم به.

ويحتمل عدم القبول ظاهرا، لظهور كونه إنشاء، كما لا يقبل إخباره عن قوله: ” أنت طالق ” بأني أردت طلاقا سابقا.

ولان (5) اللفظ إذا كان محتملا للامرين لم يحمل على اليمين مع الاطلاق، بل يتوقف الحكم بكونه يمينا على قصده.

ومن حمل الاطلاق على اليمين لا يقبل منه غيره ظاهرا كما في نظائره.

قوله: (وكذا: أشهد.

الخ “.

إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله، فالاشهر أنه كالسابق يكون يمينا مع قصده وإطلاقه، لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين، قال الله تعالى: (قالوا نشهد إنك لرسول الله، (6) والمراد: نحلف، ولذلك قال تعالى على الاثر: (اتخذوا

(1) في ” ذ، خ، م “: مطلقا.

(2) في ” د، ط، خ “: أنشأ يمينا.

(3) الانعام: 109.

(4) راجع المبسوط 6: 196، قواعد الاحكام 2: 130، الدروس الشرعية 2: 162.

(5) ظاهر سياق الاستدلال يقتضي أن تكون الجملة: ” ولان اللفظ – إلى – على قصده ” بعد العبارة: ” وهو أعلم به ” في السطر الثالث، ولكنها كما هي عليه فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين.

(6) المنافقون: 1.