مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص181
كتاب الايمان والنظر في امور أربعة: الاول ما به تنعقد اليمين لا تنعقد اليمين إلا: بالله، أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره، أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه.
كتاب الايمان هي جمع يمين.
وهو والحلف والايلاء والقسم ألافظ مترادفة.
والاصل فيه قبل الاجماع آيات الكتاب.
كآية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 0000) (1) الآية، والسنة كما روي أنه صلى الله عليهوآله قال: ” والله لاغزون قريشا ” (2) و ” أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يحلف فيقول: لا ومقلب القلوب ” (3) و ” أنه كان إذا اجتهد في يمينه قال: والذي نفس محمد بيد.
” (4).
قوله: ” لا تنعقد اليمين.
الخ “.
قسم المصنف – رضي الله عنه – ما ينعقد به اليمين إلى أقسام ثلاثة، مرجعها إلى: الحلف بالله، أو باسم من أسمائه المختصة به، أو الغالبة عليه
(1) ا لما ئد ة: 89.
(2) سنن أبي داود 3: 231 ح 3285، المعجهم الكبير 1 1: 282 ح 1 1742، المعجم الاوسط 2: 9 ح 1008، سنن البيهقي 10: 47، الفردوس للديلمي 4: 36 0 ح 7036، مجمع ا لزوا ئد 4: 182.
(3) مسند أحمد 2: 68، صحيح ا لبخا ري 9: 1 4 5، سنن أبي داود 3: 2 2 5 ح 3263 سنن ا لترمذي 4: 9 6 ح 1540، سنن النسائي 7: 2، سنن البيهقي 10: 27.
(4) مسند أحمد 4: 16، سنن ابن ماجة 1: 676 ح 2090، سنن أبي داود 3: 225 ح 3264، سنن البيهقي 10: 26.