مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص177
أن قال: حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك، فالقول قول المالك، تمسكا بالاصل.
والاقوى تفريعا على ذلك ثبوت اجرة المثل مطلقا مع مغايرتها جنسا لما اختلفا في تعيينه.
ومع موافقتها لدعوى العامل جنسا فأقل الامرين أوجه.
ومع موافقتها لدعوى المالك خاصة، بأن كان النقد الغالب الذي تثبت به اجرة المثل هو الذي يدعيه المالك، فثبوت الزائد عليه عن أجرة المثل إذا كان مدعاه الازيدأجود.
وأما أخذ كل من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى اجرة المثل وإثبات الاقل أو الاكثر فبعيد، لعدم اتفاقهما على ما يوجب إلزامهما بالزائد، بخلاف الموافق في الجنس.
قوله: ” لو اختلفا في السعي.
الخ “.
هذا مبني على ما تقدم (1) من أنه إذا حصل بيده الآبق قبل الجعل لا يستحق عليه وإن رده، لوجوبه عليه.
فإذا ادعاه المالك فقد أنكر استحقاقه الجعل.
وحصوله في يده قبله وإن كان خلاف الاصل إلا أن الاصل براءة ذمة المالك أيضا، فلذلك قدم قوله.
ولو فرض تساقط الاصلين لا يبقى دليل على ثبوت شئ للعامل، للشك في سببه.
وفي معنى حصوله في يده قبل الجعل حصوله بعده وقبل علمه به، وحصوله فيها من غير سعي مطلقا، لانتفاء العمل، ووجوب تسليمه حينئذ.
وعلى ما تقدم (2) نقله عن التذكرة – من أنه إذا حصل بيده قبل الجعل وتوقف تسليمه على مؤونة تستحق – لا يتم هذا الاختلاف، لاستحقاقه على التقديرين.
(1 و 2) في ص: 163.