پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص176

كما مر (1).

الثاني: أن يختلفا في جنس الجعل، بأن قال العامل: جعلت دينارا، فقال المالك (2): بل درهما مثلا.

وفيه قولان: أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف – رحمه الله – وقبله الشيخ (3) وجماعة (4) -: تقديم قول المالك أيضا، لان القول قوله في أصله فكذا في جنسه وقدره، لانه تابع له.

ولانه اختلاف في فعله فيرجع إليه فيه.

والثاني: التحالف والرجوع إلى اجرة المثل، لان كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر، وليس هنا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع ما يدعيه كل منهما ينكره الآخر، وهي قاعدة التحالف.

وهذا هو الاصح.

وعلى الاول، فإذا حلف المالك ثبت اجرة المثل عند الشيخ (5)، وأقل الامرين عند المصنف (6) – رحمه الله – وأقلهما ما لم يزد ما ادعاه المالك عند العلامة (7).

(1) في ص: 173 – 174.

(2) كذا في ” ق، ط “، واستظهره في هامش ” و ” وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين:.

بأنقال المالك.

فقال العامل.

(3) لم يذكر الجنس في المبسوط والخلاف، راجع الهامش (1) في ص: 173، وانظر مفتاح الكرامة 6: 203.

(4) انظر تحرير الاحكا م 2: 1 2 2، إرشاد الاذهان 1: 431.

(5) انظر ص: 173، هامش (1).

(6) انظر ص: 172.

(7) راجع الصفحة السابقة، هامش (2).