پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص175

وجوابه: أنه ثبت بالانحصار المتفق عليه، وكونه منكرا للزائد وقد حلف على نفيه.

وهذا أقوى، وهو خيرة الشهيد في ا لد روس (1).

الخامس: أنهما يتحالفان، لان كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح لاحدهما، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر.

ولان العقد الذي تشخص بالعوض الذي يدعيه المالك غير العقد الذي تشخص بما يدعيه العامل، فكان الاختلاف فيه كالاختلاف في الجنس.

وهذا هو الذي اختاره العلامة في ا لقوا عد (2).

وفيه نظر، لان العقد متفق عليه، وإنما الاختلاف في زيادة العوض ونقصانه، فكان كالاختلاف في قدر الثمن في البيع وقدر الاجرة في الاجارة، والقدر الذي يدعيه المالك متفق على ثبوته منهما (3)، وإنما الخلاف في الزائد، فيقدم قول منكره.

وقاعدة التحالف أن لا يجتمعا على شئ، بل يكون كل منهما منكرا لجميع ما يدعيه الآخر.

ثم على تقدير التحالف ما الذي يثبت بعد تحالفهما؟ فيه الاوجه المتقدمة من اجرة المثل والاقل.

واختار في القواعد (4) ثبوت أقل الامرين ما لم يزد ما ادعاه المالك على اجرة المثل، فتثبت الزيادة بتقريب ما سبق.

ويبقى الاشكال في توقف ثبوت ما يدعيه المالك زائدا عن اجرة المثل أو مساويا على اليمين

(1) الدروس الشرعية 3: 100.

(2 و 4) قواعد الاحكام 1: 201.

(3) في ” ص، د ” ق، ط “: فيهما.