مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص174
يعترف بثبوته في ذمته للعامل، فيؤاخذ بإقراره، والعامل لا ينكره، فقد ثبتباتفاقهما.
وبهذا يظهر قوة هذا القول على الاولين، لكن يبقى الاشكال فيهما (1) من حيث توقف ثبوت ذلك على يمين المالك (مطلقا) (2) لانه مع مساواة ما يعترف به المالك لاجرة المثل أو زيادته عليها لا يظهر لليمين فائدة، لانه ثابت باتفاقهما من غير يمين، واليمين لا تثبت غيره فلا فائدة فيها.
وأما مع نقصان ما يدعيه عن أجرة المثل فقد تظهر فائدة يمينه في إسقاط الزائد عنه مما يدعيه العامل، فيتجه يمينه لذلك.
الرابع: تقديم قول المالك، إلا أن الثابت بيمينه هو ما يدعيه لا اجرة المثل ولا الاقل.
وهو قول الشيخ نجيب الدين محمد بن نما (3) شيخ المصنف رحمه الله.
ووجهه: أنهما متفقان على وقوع العقد وتشخصه بأحد العوضين، فإذا انتفى أحدهما – وهو ما يدعيه العامل – بيمين المالك ثبت الآخر، لاتفاقهما على انتفاء سواه، مضافا إلى أصالة براءة ذمته من الزائد عما يعترف به، كما يقدم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الاجارة.
وبهذا يظهر جواب ما أورده عليه المصنف – رحمه الله – ونسبه بسببه إلىالخطأ، من حيث إن المالك إنما يحلف على نفي ما يدعيه العامل لاعلى إثبات ما يدعيه هو، فكيف يثبت مدعاه؟
(1) في ” ص “: فيها.
(2) من ” ذ، خ، م “.
(3) حكاه عنه الشهيد ” قدس سره ” في اللمعة الدمشقية: 103.
والدروس الشرعية 3: 100.