پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص173

الشيخ (1) وجماعة (2).

أما تقديم قوله فلان الاختلاف في فعله فيقدم فيه كما يقدم (3) في أصل الجعل، ولانه ينكر ما يدعيه العامل من الزائد، فيكون معه أصل عدم بذله وبراءة ذمته منه.

وأما ثبوت اجرة المثل فلان يمينه على نفي ما يدعيه العامل لاعلى إثبات ما يدعيه، فإذا انتفى ما يدعيه العامل ولم يثبت ما يدعيه هو ثبت اجرة المثل، للاتفاق على وقوع العمل بعوض، واجرة المثل عوض ما لا يثبت فيه مقدر.

الثاني: أن القول قول المالك لما ذكر، لكن يثبت أقل الامرين من اجرة المثل وما يدعيه العامل، لان اجرة المثل إن كانت أقل فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك فيثبت أجرة المثل، لما ذكر في القول الاول، وإن كان ما يدعيه أقلمن الاجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة وببراءة المالك منها فكيف تثبت له؟ ومن هنا يظهر ضعف إطلاق القول الاول.

وهذا هو الذي اختاره المصنف – رحمه الله – والعلامة في التذكرة (4) والتحرير (5).

الثالث (6): تقديم قوله، لكن يثبت مع يمينه أقل الامرين من اجرة المثل ومدعى العامل، وأكثر الامرين منها ومن مدعى المالك.

أما الاولان فقد علم وجههما.

وأما الاخير فلان ما يدعيه المالك إن كان أكثر من اجرة المثل فهو

(1) المبسوط 3: 333، الخلاف 3: 5 9 0 مسألة (1 8).

(2) المهذب 2: 5 7 0، إصباح الشيعة: 33 0.

(3) كذا في ” و “، وفي بعض النسخ والحجريتين: تقدم، وانظر ص: 171.

(4) تذكرة الفقهاء 2: 289.

(5) تحرير الاحكام 2: 122.

(6) راجع إيضاح الفوائد 2: 165.