مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص172
القول قول الجاعل مع يمينه.
قال الشيخ: وتثبت للعامل اجرة المثل.
ولو قيل: يثبت أقل الامرين من الاجرة والقدر المدعى، كان حسنا.
وكان بعض من عاصرناه (1) يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل.
وهو خطأ، لان فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل، لا ثبوت ما يدعيه الحالف.
ومثله ما لو قال المالك: شرطت العوض على ردهما معا، فقال العامل: بل على أحدهما أو على هذا الحاضر، فيقدم قول المالك، لاصالة براءة ذمته من المجموع.
وهل يثبت للعامل قسط من رده من المجموع؟ يظهر من التذكرة (2) ذلك.
وفيه نظر، لان المجعول عليه المجموع لا الابعاض.
ومثله ما لو اتفقا على وقوع الجعالة عليهما فرد أحدهما خاصة.
قوله: ” (لو اختلفا في قدر الجعل.
الخ “.
البحث هنا يقع في موضعين: أحدهما: أن يختلفا في قدر الجعل، بأن قال المالك: بذلت خمسين، فقال العامل: بل مائة ” مع اتفاقهما على الجنس والوصف.
وفيه أقوال:الاول: أن القول قول المالك، فإذا حلف ثبت اجرة المثل.
وهو قول
(1) انظر الهامش (3) في ص: 174.
(2) راجع تذكرة الفقهاء 2: 289، ولكن لا يستظهر ذلك منها، ولم يتعرض له في سائر مسائل الجعالة.