پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص171

ويلحق بذلك مسائل التنازع، وهي ثلاث:الاولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لا اشارطك،فالقول قول المالك مع يمينه.

وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين، فقال المالك: لم أقصد هذا.

ولو رده من أزيد من المسافة، فإن دخل المعين فيه استحق الاجر المعين أو اجرة المثل له، ولا شئ له على الزائد، لان المالك لم يلتزمه فيكون العامل فيه متبرعأفلا عوض له عنه.

ولو لم يدخل فيه المعين فلا شئ له وإن كان أبعد، لانه لم يجعل في رده من غيره شيئا، فكان كما لو جعل على رد شئ فرد غيره.

قوله: ” لو قال: شارطتني.الخ “.

المراد بالمشارطة أن يجعل له جعلا على الفعل (1)، سواء كان معينا أم مجملا يوجب أجرة المثل.

فإذا ادعاها العامل فأنكر المالك ذلك وادعى تبرعالعامل فالقول قوله، لاصالة عدم الجعالة، وبراءة ذمته.

أما لو كان النزاع في أن المالك هل شارطه على شئ بعينه، أو أمره على وجه يوجب أجرة المثل؟ فقد اتفقا على ثبوت شئ في ذمة المالك، وإنما اختلفا في تعيينه، فكان كالاختلاف في القدر أو الجنس، وسيأتي (2).

قوله: ” وكذا القول. الخ “.

لان مرجع هذا الاختلاف إلى دعوى العامل شرط المالك له على هذا الآبق الذي رده، والمالك ينكر الجعل عليه، فكان القول قوله، لاصالة عدم الشرط عليه وإن كانا متفقين على أصله في الجملة، وبهذا خالف السابق.

(1) في ” خ، م “: العمل.

(2) في ص: 172.