پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص170

الرابع:لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة،

فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة المسافة.

المالك، وأما بالنسبة فلعدم استقلاله بالفعل.

وأما قول الشيخ (1) باستحقاق المشارك نصف اجرة المثل مع عدم دخوله في الجعالة فضعفه واضح، لانه لو استقل بالفعل لم يستحق شيئا إجماعا، لتبرعه بالعمل، فكيف يستحق مع المشاركة؟ وللعلامة (2) قول باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك.

ويضعف أيضا بأن مطلق حصول غرض المالك لا يوجب استحقاق العامل الجميع بل مع علمه، كما أنه لو رده الاجنبي وحده فقد حصل غرض المالك ولا يستحق المجعول له شيئا.

بل لو قيل إنه مع مشاركة الاجنبي لا بنية مساعدة العامل لا يستحق العامل شيئا، كان أربط بقواعد الجعالة من هذين القولين، لما تقرر من أن العامل لا يستحق إلا بتمام العمل ولم يحصل مع المساعدة.

قوله: ” لو جعل جعلا معينا على رده.

الخ “.

إنما كان له بنسبة المسافة لانه لم يعمل جميع العمل المشروط، فكان له من الجعل مقابلة عمله وسقط الباقي.

هكذا ذكره الاصحاب (3) وغيرهم (4) من غير نقل خلاف فيه.

ولا يخلو من نظر على قاعدة الجعالة.

(1) ا لمبسو ط 3: 334.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 287 – 288، قواعد الاحكام 1: 2 0 1، ولكن فيما إذا قصد الثاني إعانة العامل.

(3) راجع المبسوط 3: 334 المهذب 2: 571، الوسيلة: 272، إصباح الشيعة: 330، الجامع للشرائع: 327 ” قواعد الاحكام 1: 2 0 1، الدروس الشرعية 3: 9 9.

(4) راجع الحاوي الكبير 8: 33، الوجيز 1، 2 4 0، المغني لابن قدامة 6: 379، روضة ا لطا لبين 4: 338.