مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص169
الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، ولبعضهم مجهولا،فجاؤا به جميعا، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث اجرة مثله.
الثالث:لو جعل لواحد جعلا على الرد، فشاركه آخرفي الرد، كان للمجعول له نصف الاجرة، لانه عمل نصف العمل، وليس للآخر شئ، لانه تبرع.
وقال الشيخ: يستحق نصف اجرة المثل.وهو بعيد.
هذا كله إذا عمل كل واحد لنفسه.
أما لو قال أحدهم: أعنت صاحبي، فلا شئ له، وللباقين بالنسبة.
ولو قال ما عدا واحد: عملنا لاعانته، فله مجموع ما عين له أو اجرة المثل، ولا شئ لغيره.
ولو عمل معهم متبرع على المالك سقط بنسبة عمله من حصة كل واحد.
ولو أعان بعض العاملين فله من حصته بمقدار عمل اثنين، وهكذا.
قوله: ” لو جعل لبعض الثلاثة.
الخ “.
هذا الفرع أدرجناه في أقسام السابق، وجعلناه من جملة أفراده.
وحكمه واضح بعد الاحاطة بما سلف من القيود.
فلو كان العمل مما يختلف باختلافالاشخاص فلمن لم يعين له بنسبة عمله من اجرة المثل، سواء زاد عن الثلث أم نقص.
قوله: ” لو جعل لواحد جعلا على الرد.
الخ “.
إنما يكون له نصف الاجرة إذا قصد العمل للمالك أو لنفسه، أما لو قصد مساعدة العامل فالجميع له.
والحكم على الاول باستحقاق العامل النصف أو بنسبة عمله إن قبل التجزئة هو الاصح.
أما استحقاقه في الجملة فلحصول غرض