مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص168
فروع الاول: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر، فجاؤا به جميعا، كان لكل واحد ثلث ما جعل له.
ولو كانوا أربعة كان له الربع، أو خمسة فله الخمس.
وكذا لو ساوى بينهم في الجعل.
قوله: ” لو جعل لكل واحد.
الخ “.
إذا جعل لكل واحد جعالة منفردةعلى عمل، فإما أن يساوي بينهم في الجعل، أو يخالفه بالزيادة والنقصان والجنس، أو يعين لبعض ويطلق لبعض.
والفعل إما أن يقبل الاختلاف في العمل كخياطة الثوب، أو لا يقبل كرد العبد.
فإذا اشتركوا في العمل، وكان مما لا يختلف، فلكل واحد منهم بنسبة ما جعل له من مجموع العاملين.
وإن اختلف فلكل واحد بنسبة عمله من المجموع، ولمن لم يعين له من اجرة المثل بنسبة ذلك.
فلو قال لواحد: إن رددت عبدي فلك دينار، وقال لآخر: إن رددته فلك ديناران، وقال للثالث: إن رددته فلك ثلاثة دنانير، ولرابع: رد عبدي وعلي العوض.
فإن رده واحد فله ما عين له خاصة، ولمن لم يعين له اجرة المثل.
ولو رده اثنان فلكل واحد منهما نصف ما جعل له.
ولو كان أحدهما غير المعين فله نصف اجرة المثل، وللمعين نصف ما عين له.
وإن رده ثلاثة فلكل واحد ثلث ما جعل له، أو أربعة فلكل واحد الربع.
ولو كان الجعل على خياطة الثوب، فخاطه الاربعة، فلكل واحد منهم بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مما عين له، ولمن لم يعين له من اجرة المثل بنسبة ما عمل إلى المجموع، ولا نظر هنا إلى العدد.