مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص167
ان الدينار لهم جميعا بالسوية، لان العمل حصل من الجميع لا من كل واحد.
أما لو قال: من دخل داري فله دينار، فدخلها جماعة، كان لكلواحد دينار، لان العمل حصل من كل واحد.
قوله: ” إذا قال: من رد عبدي.
الخ “.
إذا جعل على فعل، فإن لم يقبل التعدد فالعوض لازم بفعله للفاعل، سواء كان متحدا أم متعددا، حيث تكون الصيغة شاملة للمتعدد كقوله: من رد عبدي فله دينار، فإن ” من ” عامة تشمل ما إذا رده واحد وأكثر، والرد لا يتعدد.
فلو اشترك جماعة في رده فليس لهم إلا عوض واحد.
وإن كان الفعل يقبل التعدد كدخول الدار، والصيغة تشمل الفاعل المتعدد، ففعل كل واحد منهم ذلك الفعل استحق كل واحد العوض، لصدق الاسم على كل واحد منهم، إذ يصدق على كل واحد منهم أنه دخل (الدار) (1) ولا يصدق على كل واحد أنه رد الآبق، بل الفعل مستند إلى المجموع من حيث هو مجموع وهو فعل واحد.
ولا بد من اعتبار غاية معتد بها في الجعل على دخول الدار وإلا لم يصح، كما سلف (2) من اعتبار ذلك في أصل الجعالة.
ونظير الدخول ما لو قال: من رد عبدا من عبيدي فله دينار، فرد كل واحدمنهم عبدا، فإن كل واحد يستحق الدينار، لوجود الفعل من كل واحد على انفراده.
(1) من الحجريتين.
(2) في ص: 151.