مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص166
وقيل: الحكم في البعير كذلك.
ولم أظفر فيه بمستند.
أما لو استدعى الرد، ولم يبذل اجرة،لم يكن للراد شئ، لانه متبرع بالعمل.
فعلى القول بإلحاقه يشمل الذكر والانثى، لانه بمنزلة الانسان في تناوله لهما.
قوله: ” وقيل: الحكم في البعير كذلك.
الخ “.
القائل بإلحاق البعير بالآبق المفيد رحمه الله، وقال: ” بذلك ثبتت السنة ” (1).
وهو يشعر بورود نص فيه، ولم يقف عليه المصنف – رحمه الله – ولا غيره، فوجب اطراحه وإلحاقه بغيره مما يوجب اجرة المثل مع عدم تعيين العوض.
قوله: ” أما لو استدعى.
الخ “.
هذا الحكم شامل لمسألة الآبق وغيرها.
والتنبيه فيها على خلاف الشيخين (2) رضي الله عنهما.
ووجه عدم لزوم الاجرة حينئذ عدم التزامه بالاجرة، والاصل براءة ذمتهمنها، وطلبه أعم من كونه باجرة ومجانا، فلا يجب عليه شئ، لان العامل حينئذ متبرع حيث قدم عليه من غير بذل.
وفيه: منع كونه متبرعا وإنما عمل بالامر، والفرض أن لمثله أجرة فيجب، كما مر (3) في الاجارة من أن من أمر غيره بعمل له اجرة في العادة يلزمه مع العمل اجرته.
والمصنف – رحمه الله – وافق على ذلك ثم (4)، وهذا من أفراده.
فوجوب الاجرة متى طلب أقوى، ما لم يصرح بالتبرع أو يقصده العامل.
(1) المقنعة: 6 48 – 64 9.
(2) النهاية 323 – 324، المقنعة: 648 – 649 ” حيث أطلقا وجوب الاجرة في رد الآبق وا لبعير.
(3 و 4) في ج 5: 229.