پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص165

وفي طريق الرواية ضعف عظيم بمحمد بن الحسن بن شمون، فإنه غال وضاع، وعبد الله بن عبد الرحمن الاصم، وحاله كذلك وزيادة، وسهل بن زياد وحاله مشهور.

ونزلها الشيخ (1) على الافضل.

ولا بأس به، للتساهل في دليل الفضل.

والمصنف – رحمه الله – عمل بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك، نظرا إلى إطلاق النص.

وضعفه يمنع من التهجم على هذا القول البعيد.

وتمادى الشيخان في النهاية (2) والمقنعة (3)، فأثبتا ذلك وإن لم يستدعالمالك الرد، نظرا إلى إطلاق الرواية.

ووافق ابن إدريس (4) – مع اطراحه لخبر الواحد مطلقا – على أصل الحكم في غير صورة التبرع.

وذهب بعضهم (5) إلى وجوب أقل الامرين من المقدار المذكور وقيمة العبد، حذرا من إلزام المالك بزيادة عن ماله لاجل تحصيله.

والاصح الاعراض عن هذا الحكم أصلا، لما ذكرناه من ضعف المستند، واختلاف الاصحاب في الحكم على وجه لا يجبر ضعفه على قواعدهم.

واعلم أنه على القول بالمقدر الشرعي لا فرق في العبد بين الصغير والكبير، والمسلم والكافر، والصحيح والمعيب.

ولا يتعدى إلى الامة.

أما البعير

(1) ا لمبسوط 3: 333.

(2) النهاية: 323 – 32 4.

(3) المقنعة: 648 – 6 4 9.

(4) السرائر 2: 109.

(5) لم نظفر على قائله، وفي إيضاح الفوائد (2: 1 6 4) وحاشية الكركي على الشرائع (4 38مخطوط): وجوب أقل الامرين من أجرة المثل وما عينه الشارع.