پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص163

وأما الاحكام: فمسائل
الاولى: لا يستحق العامل الاجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا.

ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل، لزمه التسليم ولا اجرة.

وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا.

قوله: ” لا يستحق العامل – إلى قوله – ولا اجرة “.

إذا حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل أو عمل غيرها من الاعمال كان كالمتبرع بعمله، فلا يستحق عليه اجرة لما مضى لذلك، ولا للتسليم، لوجوبه عليه إما بالرد أو إعلام المالك بحالها أو التخلية بينه وبينها.

وفصل في التذكرة حسنا فقال: ” إذا رده من كان المال بيده قبل الجعلنظر، فإن كان في رده من يده كلفة ومؤونة – كالعبد الآبق – استحق الجعل، وإن لم يكن – كالدراهم والدنانير – فلا، فإن ما لاكلفة فيه لا يقابل بالعوض ” (1) قوله: ” وكذا لو سعى.

الخ “.

لا فرق مع سعيه تبرعا بين وقوع السعي بدون جعالة من المالك كما هو الظاهر من مراد العبارة، وبين وقوعه بعد الجعالة لكن العامل نوى التبرع، إما لكونه لم يسمع الجعالة، أو لانه (2) سمعها ولكن قصد عدم العوض بسعيه، فإنه لا شئ له على التقديرين.

وإنما المعتبر مع الجعالة عمله بنية الاجرة أو مطلقا، على ما (يأتي) (3) في هذا القسم.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 287.

(2) في ” د، ق، ط ” م “: لكونه.

(3) من ” ص، د، ق، و، ط “.